سيد ابراهيم الموسوي القزويني
50
نتائج الأفكار
لكن في دخول مقدمة تسبب عدم القدرة عليها من فعل المكلف وسلب اختياره بالمرة باختياره وجهان ولا فرق على الأصح في دخول المقدورة بين الداخلة والخارجة والفعلية والتركية والسّببية وغيرها وما امر بها مستقلا أم لا وما كان وجوب ذي المقدمة فيها ثابتا بدليل لفظي أم لبّى ومن الواجب أعم من النفسي والتوصلي وامّا المراد من الوجوب ففيه وجوه أظهرها كون النزاع في استحقاق العقاب على ترك ذي المقدمة عند ترك المقدمة وفيه عندي نظر وامّا ثمرة النزاع فقد تفرض في الفسق والعدالة عند ترك المقدمة وفي جواز اجتماع الامر والنهى وعدمه وفي اشتراط نية الوجوب وفي تعدد العقاب ووحدته وفي تعدد الثواب وفي النذر وشبهه وللتأمل فيها محال واما الأصل فعدم وجوب المقدمة باحتمالاته إذ لا أقل من التوقف وان جعلنا الامر بالسبب عين الامر بالسبب فمخالفته للأصل واضحة إذا عرفت ذلك فالحق ان المكلف يستحق العقاب على ترك ذي المقدمة عند ترك المقدمة فهو معاقب على الترك حقيقة وحكما لبناء العقلاء والقوة العاقلة وليس لباقي الأقوال ما يعتمد عليه [ أصل في اقتضاء الأمر النهي عن ضده : ] هل الامر بالشيء يقتضى النهى عن ضده أم لا والفرق بين هذه المسألة وسابقتها